السيد محمد علي العلوي الگرگاني

22

منهج الصالحين

مسألة 118 : الأحوط وجوباً الاجتناب عن عرق الجنابة الحاصل بمقاربة الزوجة في نهار شهر رمضان . مسألة 119 : إذا تيمم الجنب من الحرام بدلًا من الغسل ثم عرق بعد التيمم فالأحوط استحباباً الاجتناب عن هذا العرق . مسألة 120 : إذا أجنب من الحرام ، وبعد ذلك قارب زوجته ، فالعرق الحاصل منه حينئذٍ نجس ، واما إذا قارب زوجته ، وبعد ذلك أجنب بالحرام ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عن هذا العرق . مسألة 121 : الأحوط وجوباً الاجتناب عن عرق الإبل الجلالة . طرق ثبوت النجاسة مسألة 122 : تثبت النجاسة بطرق ثلاث : أولًا : اليقين الشخصي بذلك ، وإذا ظن النجاسة ، فلا يجب الاجتناب ، وعلى هذا فيجوز تناول الطعام والشراب من المطاعم والفنادق التي يعمل بها العمال المسلمون وان كانوا لا يراعون أحكام الطهارة والنجاسة بشرط عدم رؤية النجاسة بعينها . ثانياً : اخبار ذي اليد بذلك ، كالزوجة والخادم . ثالثاً : اخبار عادلين بذلك ، والأحوط وجوب الاجتناب إذا اخبر عادل واحد فقط . مسألة 123 : إذا لم يعلم بنجاسة شيء ، من قبيل الجهل بالحكم ، كما إذا لم يعلم هل عرق الجنب نجس أم لا ، فيجب السؤال حينئذٍ ، أما إذا لم يعلم بنجاسة شيء ، من قبيل الجهل بالموضوع كما إذا شك في أن الصابون مثلًا طاهر أم نجس ، أو الدم الموجود على الثوب هل دم انسان أم برغوث ففي هذه الحالة يحكم بالطهارة . مسألة 124 : إذا تيقّن بنجاسة شيء ، ثم شك في طهارته ، بنى على النجاسة ، وإذا تيقن الطهارة ثم شك في النجاسة بنى على الطهارة ، ولا